الشيخ محمد علي الأراكي

170

المسائل الواضحة

الأبوين أو من الأب أو من الأم ، والأحوط وجوبا التصالح . مسألة - 2774 : لو كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من الام وخؤولة من الأبوين وخؤولة من الأب ، لم ترث الخؤولة من الأب ، ويقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى السدس للخال أو الخالة من الام ، والباقي للخؤولة من الأبوين بالسوية . مسألة - 2775 : لو اجتمعت الخؤولة من قبل الأبوين مع الخؤولة من طرف الام مع الخؤولة من طرف الأب ، لم ترث الخؤولة من طرف الأب ، ويقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، ويعطى الثلث للخؤولة من الأم بالسوية والباقي للخؤولة من طرف الأبوين بالسوية أيضا . مسألة - 2776 : لو اجتمع الخال الواحد ، أو الخالة الواحدة مع العم أو العمة . يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، يعطى الثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمة . مسألة - 2777 : لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم والعمة ، وكانت العمومة من طرف الأبوين أو الأب ، فالثلث للخال أو الخالة والثلثان للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان المال تسعة أسهم فللخال أو للخالة ثلاثة أسهم ، وأربعة للعم واثنان للعمة . مسألة - 2778 : لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم أو العمة من الام والعم والعمة من الأبوين أو من الأب فقط ، كان الثلث للخال أو الخالة ، والباقي يقسم إلى أسداس سدس للعم أو العمة من الام ، والباقي للعم والعمة من الأبوين أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان المال تسعة أسهم فللخال أو الخالة ثلاثة أسهم ، وسهم واحد للعم أو العمة من الام ، وخمسة أسهم للعمومة من